Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 207

Contributors:

P.207
واحدا هم في البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة لأنها أموال أهل الذمة استحسن ذلك وادع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو من ذلك عن عمر 21 وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم فذلك باطل لا يجوز وكذلك لو باع الكافر من مسلم خمرا لم يجز ذلك وإن استهلك المسلم خمرا لكافر فعليه قيمتها وإن استهلك الكافر خمرا لمسلم فلا شيء عليه