Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 189

Contributors:

P.189
40 وإذا اشترى الرجل عبدا بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد عيبا ثم مات عنده فإنه يقوم صحيحا ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه عشر قيمته رجع بعشر الجارية وإن كان الثلث فالثلث وإن كان العبد قائما بعينه رده وأخذ الجارية وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا باع منها شيئا بشيء فاستحق أو وجد به عيبا رده وأخذ متاعه وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته وكذلك كل ما يكال أو يوزن في هذا الباب إذا كان بعينه ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده لم يرجع بشيء لأنه أقر أنه أتلف السلعة وكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع ولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن