Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 186

Contributors:

P.186
وأما في قول محمد فإنه يرجع بذلك من قيمتها فإن ردت الجارية رجع على العبد بقيمتها 36 ولو كاتبه على جارية بغير عينها فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه ويأخذ مكانها مثلها صحيحة فإن كان قد حدث بها عيب عند المولى لم يكن له أن يردها وكان له أن يرجع بما نقصها العيب من قيمة الجارية 37 وإذا باع الرجل لرجل جارية بأمره ثم خوصم في عيب فقبلها بغير قضاء قاض فإنها تلزم البائع ولا تلزم لآمر إلا إن كان عيبا يعلم أن مثله لا يحدث فيلزم الآمر وكذلك لو قامت بينة أنه باعها وبها العيب ألزمته البائع وألزمت الآمر ولو كان عيبا يحدث مثله فخاصمه البائع فيها إلى القاضي وأقر عنده