Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 191

Contributors:

P.191
42 وإذا اشترى الرجل بيعا بنسيئة أو ينقد ولم ينقد فليس ينبغي له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده الثمن ولا ينبغي للبائع أن يشتريه منه بأقل من ذلك ولو فعل رددت البيع الآخر وإن كان قد انتقد الثمن فلا بأس بأن يشتريه بأقل أو أكثر وإن كان لم ينقد الثمن وقد حدث بالسلعة عيب فلا بأس بأن يشتريه بأقل من الثمن وإن كان لم يحدث بها عيب ولكن السعر رخص فلا يشتريه بأقل من الثمن 43 ولا يجوز شراؤه ولا شراء ابنه ولا أبيه ولا مكاتبه ولا عبده ولا مدبره ولا أم ولده ولا وكيله إلا أن الوكيل الذي اشتراها لزمته ولا تلزم الآمر في قول أبي يوسف وأما في قول محمد فإنها تلزم الآمر ويكون البيع فاسدا كأن الآمر اشترى ذلك