Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 187

Contributors:

P.187
بالعيب كان إقراره عند القاضي وعند غيره سواء لا يلزم الآمر إلا في عيب لا يحدث مثله فإن لم يقر ولكنه أبى أن يحلف فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر فإن أنكر المولى أن تكون جاريته التي باع لم تلزم الآمر وكان القول في ذلك قوله وعليه اليمين بالله فإن أقام البائع البينة على أنها هي الجارية التي باع له فإنها تلزم الآمر 38 وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيبا فله أن يدفعها إلى الآمر وله أن يخاصم فيها ويردها وإن كان الآمر غير حاضر ألا ترى أنه لو كان معه مال مضاربة اشترى بها بزا ورب المال غائب فوجد بثوب منها عيبا كان له أن يخاصم فيه ويرده فان ادعى البائع أن الآمر قد رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور ما رضي بذلك الآمر لم يكن له على المأمور يمين بذلك ولا