Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 192

Contributors:

P.192
ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد فليس ينبغي له ذلك لا لنفسه ولا لغيره ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضا بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره لأنه هو البائع وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن شراء أبيه وابنه جائز ولو كان الذي اشتراه اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي اشتراه بيع الذي اشتراه له وكذلك لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر 44 ولا بأس بأن يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن لأن هذا غير الثمن الذي باعه به ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانيا أن يشتريه بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به وكذلك لا بأس بأن يشتري بما سوى الحنطة من العروض وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن يشتريه بأي العروض شاء وإن كانت أقل من الثمن