Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 190

Contributors:

P.190
فإن قال البائع ليست هذه بجاريتي التي بعتك فالقول قول البائع مع وعلى المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه 41 وإذا اشترى الرجل خادما بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز فإن قال بكر حنطة جيد أو وسط أو رديء فهو جائز استحسن ذلك وادع القياس فيه لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى جزورا بثمن ثم استقرضه فأعطاه إياه فإن وجد عيبا بالجارية وقد استهلك البائع الكر رد الجارية وأخذ كرا مثل كره وكذلك كل ما يكال أو يوزن والذي يعد عددا وليس ما سوى ذلك من العروض مثل هذا لأنه إن اشترى جارية بثوب وليس الثوب عنده فالبيع باطل ولو اشتراها بثوب عنده ثم وجد بها عيبا وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ قيمة الثوب لأن الثوب لا يقرض والطعام وما أشبهه من الكيل والوزن يستقرض فيكون عليه مثله