Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 124

Contributors:

P.124
22 ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده 23 وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة 24 ولو اشترى رجل من رجل عدل بز على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام فقال البائع قد ألزمتك البيع وقال المشتري لا أقبله فان البيع لا يلزمه وكذلك المشتري لو قال قبلت البيع وقال البائع لا ألزمكه فان البيع لا يلزم المشتري
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 124 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني