Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 125

Contributors:

P.125
ولا يلزم البيع في هذه المنزلة حتى يجتمعا على إجازة البيع 25 وإذا اشترى الرجل بيعا من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهذا جائز فإن كان عبدا أو أمة أعتقه ثم لم ينقده حتى مضت الثلاثة الأيام جميعا فالبيع جائز والعتق جائز وعليه الثمن وكذلك إن قال إن لم ينقد اليوم الثمن أو إلى يومين فلا بيع بيني وبينك 26 ولو اشترى اثنان شيئا على أنهما بالخيار فاختار أحدهما رده واختار الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر لأنهما صفقة واحدة ولا يرد بعضها دون بعض وكذلك لو كانا وصيين أو شريكين شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلأحدهما أن يرد دون صاحبه فان اختار أحدهما جاز ذلك وكان للآخر أن يرد إن شاء