Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 127

Contributors:

P.127
30 وإذا اشترى الرجل بيعا لرجل واشترط له الخيار بأمره فقال البائع قد رضي الآمر والآمر غائب فإن البائع لا يصدق وليس على المشتري يمين في ذلك ولو كانت عليه يمين لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر وله أن يرده بغير يمين وليس بخصم فيما يدعي البائع على الآمر وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي وإنما هو خصم في خصومة ما بينهما لا في غير ذلك وإذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر وإن لم تقم له بينة على ذلك فقال المشتري قد رضي الآمر وصدقه البائع وقال الآمر في الثلاثة الأيام قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن يمضي أجل الخيار فإن البيع يلزم المشتري ولا يلزم الآمر فإن كانت هذه المقالة منه بعد ما مضى الخيار فإن البيع يلزم الآمر ألا ترى أنه قد لزمه قبل أن يتكلم بشيء من أمر الخيار