Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 123

Contributors:

P.123
أرضي فالبيع لازم للمشتري وليس له الخيار إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض أهله فقال قد أوجبت البيع وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع جائز 20 ولو قال البائع قد رددت البيع أو أبطلت وقال الذي له الخيار قد أوجبت البيع كان البيع باطلا مردودا على صاحبه لأن الخيار إنما هو للبائع ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك لا أجيزه كان البيع جائزا 21 وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري فالتقيا البائع والمشتري فيه فتناقضا البيع أو ترادا غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته