Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 121

Contributors:

P.121
ضامنا لقيمتها إن ماتت في يديه وله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري 14 وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع وقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك 15 وإذا اشترط المشتري الخيار لأبيه أو لابنه أو لأمه أو لأحد من أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه