Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 122

Contributors:

P.122
وكذلك البائع 16 وإذا كانت السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخيار للمشتري فلا ضمان على المشتري 17 وإذا اشترى الرجل بيعا وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري ليرده فقال البائع ليس هذا الذي بعتك وقال المشتري بل هو الذي بعتني فإن القول قول المشتري مع يمينه 18 فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري ليس هو هذا فالقول قول المشتري مع يمينه ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بينة أنه هو البيع فيلزمه البيع فإن كان له الخيار رده إن شاء 19 وإذا اشترى الرجل بيعا واشترط الخيار لشريك له أو لابنه أو لبعض أهله ثلاثة أيام ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه قبل أن يمضي الأجل فرده جائز وإن لم يرده وقال المشتري قد أجزته وقال الذي له الخيار لا