تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

احتكار و احكام آن

مسألة 23 : يحرم الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء ؛ مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم . نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس به حرام وإن كان مكروهاً . ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة . والأقوي عدم تحقّقه إلّا في الغلات الأربع والسمن والزيت . نعم هو أمرٌ مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس ، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار ، ويجبر المحتكر على البيع ، ولا يعيّن عليه السعر على الأحوط ، بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف ، فيجبر علي النزول من دون تسعير عليه ، و مع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يري من المصلحة . ترجمه : احتكار حرام است ؛ و آن عبارت است از حبس و جمع كردن طعام و انتظار كشيدن تا اين‌كه طعام گران شود در حالىكه مسلمين به آن احتياج دارند و براى آنها ضرورى است و كسى هم نيست كه به قدر كفايتشان ، به دست آنها طعام برساند . البته تنها حبس كردن طعام و انتظار كشيدن بالا رفتن قيمت ، با اينكه براى مردم ضرورت ندارد و بذل كننده هم وجود دارد ، حرام نيست ، گرچه مكروه است . اگر در زمان گرانى براى مصرف خود - نه براى فروش - آن را حبس كند ، نه حرام است و نه مكروه . اقوا اين است كه احتكار تحقّق پيدا نمىكند مگر در غلّات چهار گانه [ يعنى گندم ، جو ، خرما ، كشمش ] و روغن حيوانى و روغن زيتون . البته جمع كردن مطلق آنچه كه مردم
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 439 | على محمدى خراسانى