تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

آداب تجارت و كسب مال

مسألة 22 : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة : أمّا المستحبّة فأهمّها : الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه ، بحيث لا يكون مضيعاً ولا حريصاً . ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله . ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر ، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً . ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً . و أمّا المكروهة فامور : منها : مدح البائع لمتاعه . ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه . ومنها : اليمين صادقاً علي البيع والشراء . ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب . ومنها : الربح علي المؤمن إلّا مع الضرورة أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه . ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة . ومنها : السوم ما بين الطلوعين . ومنها : الدخول في السوق أوّلًا والخروج عنه آخراً . ومنها : مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا و ما قيل لهم . ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر . وقيل بالحرمة ، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزائدة . ومنها : تلقّي الرّكبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد . وقيل : يحرم وإن صحّ البيع والشراء ؛ وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنّما يكره بشروط : أحدها : كون الخروج به قصد ذلك . ثانيها : تحقّق مسمّي الخروج من البلد . ثالثها : أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقّي في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم ؛ بل هو سفر تجارة ، والأقوي عدم اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد ، وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ، وجهان .