تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

احكام مربوط به كتب ضلالت

مسألة 15 : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها ؛ إن لم يكن غرض صحيح في ذلك ، كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها وكان أهلًا لذلك ومأموناً من الضلال . وأمّا مجرّد الاطلاع على مطالبها ، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس ؛ من العوام الذين يخشي عليهم الضلال والزلل ، فاللازم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها ، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها ، بل يجب عليهم إتلافها . ترجمه : نگهدارى كتب ضلالت و گمراهى ، و نسخه‌بردارى و خواندن و درس گرفتن و تدريس آنها - در صورتى كه هدف صحيحى در آن نباشد - حرام است . مثلًا اگر قصد رد كردن و ابطال آنها را داشته باشد و براى اين هدف ، صلاحيت داشته باشد و ايمن از گمراهى باشد . و امّا [ نگهدارى و خواندن و . . . به ] مجرّد اطلاع از مطالب آن كتاب‌ها براى غالب مردم كه خوف لغزش و گمراهى در آنها مىرود ، جزء اغراض صحيح و مجوز حفظ آن كتاب‌ها نيست . پس بر چنين مردمى لازم است از كتاب‌هايى كه در بردارندهء مطالبى مخالف با عقايد مسلمانان است - به‌ويژه كتاب‌هايى كه مشتمل بر شبهات و مغالطه كارىهايى است كه از حل و دفع آن ناتوانند - اجتناب ورزند . خريدارى ، نگهدارى و حفظ اين كتاب‌ها هم براى آنها جايز نيست ، بلكه واجب است