تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
اوّلى در باب ملكيّت ، لزوم و ملكيّت لازمه است ، و قاعده ايجاب مىكند كه : از ابتداء انعقاد نطفهء معاطات ، حكم به لزوم ملك شود . و قول به جواز و عدم لزوم ، خلاف اصل مذكور است . دليل اين اصل : هشت وجهى است كه سابقا آورديم . [ و آن وجوه ، فهرست‌وار عبارتند از : 1 - استصحاب بقاء ملك ، يا اصالة اللزوّم . 2 - عموم حديث : الناس مسلطون على اموالهم . 3 - قوله عليه السّلام : لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه . 4 - حصرى كه از آيهء ذيل مستفاد بود :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
. 5 - صدر آيهء تجارت يا مستثنى منه :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *
. 6 - قوله عليه السّلام : البيعان بالخيار مالم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع . 7 - قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .
8 - قوله عليه السّلام : المسلمون عند شروطهم . ] و امّا برمبناى قول به اباحه : بنابر اينكه معاطات ، مفيد اباحهء تصرّف باشد ، اصل اوّلى و قاعدهء اوّليه در معاطات ، عدم لزوم است . [ يعنى معاطات مفيد لزوم نيست ] و دليل اين اصل دو امر است : 1 - قاعدهء سلطنت يا عموم حديث : الناس مسلّطون على اموالهم : اين عموم ، سلطنت مالك را بر مال خودش امضاء مىكند و به عموم يا اطلاقش هم قبل از معاطات را شامل است و هم پس از معاطات و اباحهء تصرّف را ، كه بازهم مال او است و الناس مسلطون على اموالهم ، پس حق رجوع دارد . 2 - استصحاب سلطنت : قبل از معاطات ، سلطنت مالك بر مالش متيقّن بود حال بعد از معاطات و اباحهء تصرّف ، براى مباح له ، شك مىكنيم كه آيا باز هم سلطنت مالك بر مالش باقى است ؟ يا از بين رفت ؟ اركان استصحاب تمام است و