تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
خصوص باب وقف از شرع مقدس معروف نيست و ما نشنيده‌ايم كه وقفى جايز باشد . قوله : فتأمّل : مرحوم سيّد در حاشيه فرموده : لعلّ وجهه انّ مجرّد عدم معروفيّة الجواز فيه غير مانع و لا يكون دليلا على كون بنائه شرعا على اللزوم بان يكون من لوازمه هذا مع انّ القبض عند بعضهم شرط فى اللزوم فيكون الوقف قبله صحيحا جايزا و التحقيق جريان المعاطاة فيه ايضا كسائر العقود من غير فرق و لا يبعد دعوى السيرة ايضا فيه فى الجملة فتدّبر . « 1 » قوله : نعم : اگرچه ما معاطات در وقف را اشكال كرديم ولى شهيد اوّل در كتاب ذكرى « 2 » به پيروى از شيخ طوسى ره « 3 » در باب وقف مساجد به غير لفظ اكتفا كرده يعنى همين كه به نيّت مسجد مكانى را بنا مىكند كفايت مىكند و آنجا عنوان مسجديّت پيدا مىكند و احكام آن را دارد و نيازى به صيغه نيست . قوله : ثم انّ : قبل از بيان اين فراز يك جمع‌بندى مىكنيم : عقود و ايقاعات از لحاظ جريان معاطات و عدم جريان آن سه دسته مىشوند : 1 - عقودى كه معاطات در آنجا جارى مىشود ، از قبيل : بيع ، اجاره ، رهن ، صلح و . . . 2 - عقود يا ايقاعاتى كه معاطات در آنها بالاجماع جارى نمىشود ، از قبيل : نكاح ، طلاق و . . . 3 - عقودى كه مورد اختلاف است كه آيا جارى مىشود يا نه ، از قبيل :
هامش
( 1 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 81 . ( 2 ) ذكرى الشيعه ، ص 158 . ( 3 ) النهاية ، ص 595 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 373 | على محمدى خراسانى