باب صلح لفظ و صيغهء خاصّى لازم نباشد ، و گرنه از باب صلح بيرون است .
قوله : كما يستفاد : در اين قسمت دو شاهد بر عدم لزوم صيغهء خاص مىآورند :
1 - از بعض اخبار باب صلح استفاده مىشود كه اگر يكى از دو شريك به ديگرى بگويد : لك ما عندك ولى ما عندى و طرف هم راضى شود ، همين نوعى مصالحه است و كفايت مىكند با اينكه صيغهء صالحت هم به كار برده نشده [ متن روايت : عن الحلبى ، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام : فى رجلين اشتركا فى مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال احدهما لصاحبه : اعطنى رأس المال و لك الربح و عليك التوى ، فقال : لا بأس اذا اشترطا . . . « 1 » ] [ و يا روايت محمد بن مسلم كه قبلا در صورت سوّم عنوان شد . ]
2 - روايتى كه در رابطه با مصالحهء زوجين وارد شده است [ صحيحة الفضيل ، قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بالف درهم التى اصدقها ، قال : اذا رضيت بالعبد و كانت عرفته فلا بأس اذا هى قبضت الثوب و رضيت بالعبد ، قلت : فان طلّقها قبل ان يدخل بها ، قال : لا مهر لها و ترد عليه خمسمأة درهم و يكون العبد لها « 2 » ]
ب : اباحهء مذكور را نوعى معاوضهء مستقل بدانيم ، و بگوييم : لازم نيست كه حتما هر معاوضهء صحيحى در يكى از عناوين معروف [ بيع ، اجارة ، صلح و . . . ] داخل باشد ، بلكه ممكن است معاوضهء مستقلى بوده و صحيح هم باشد .
و ادلّهء صحت عبارتند از : 1 - عموم حديث سلطنت : « الناس مسلطون على اموالهم » بدينوسيله اباحهء مذكور تصحيح شود . [ اين قابل مناقشه و از قبيل تمسك به عام در شبههء مصداقيه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 165 ، باب 4 ، حديث اوّل .
( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 35 ، حديث اوّل .