Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 509

Contributors:

P.509
وإذا أشهد على الرجل في حائطه شاهدان أو رجل وامرأتان عند سلطان أو غير سلطان فهو سواء فإن لم يأخذ رب الحائط في عمله ونقضه عند ذلك فهو ضامن لما أصابه بلغنا عن عامر الشعبي أنه كان يمشي ومعه رجل فقال الرجل إن هذا الحائط لمائل وهو لعامر ولا يعلم الرجل أنه لعامر فقال عامر ما أنت بالذي تفارقني حتى أنقضه ثم بعث إلى العملة فنقضه وإذا شهد على الرجل في حائط له مائل فلم ينقضه حتى باع الدار التي فيها ذلك الحائط المائل فقد خرج من الضمان وبرئ منه ولا ضمان على المشتري فان تقدم إلى المشتري وأشهد عليه بعد الشرى فهو ضامن لما أصاب وإذا كانت الدار رهنا فتقدم إلى المرتهن في حائط مائل منها فلا ضمان على المرتهن لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط ولا ضمان على رب الدار لأنه لم يتقدم إليه فيه فان تقدم إليه فهو ضامن لما أصاب الحائط من قبل أنه ملك أن يقضي المال ونقض الحائط وإذا تقدم إلى السكان في نقض الحائط فلا ضمان على واحد منهم ولا على رب الدار من قبل أنهم لا يملكون أن ينقضوا ذلك الحائط ولأنه لم يتقدم إلى رب الدار فيه فان تقدم إلى رب الدار فعليه الضمان وإذا تقدم إلى وصي اليتيم في نقض حائطه فما أصاب الحائط فاليتيم له ضامن ولا ضمان على الوصي من قبل أن الوصي يملك أن ينقض الحائط والتقدم إليه كالتقدم إلى اليتيم لو كان كبيرا وكذلك الصبي يتقدم إلى الوالد في نقض حائط له والرجل والمرأة في الحائط سواء وإذا تقدم في الحائط إلى بعض الورثة دون بعض فإنه ينبغي في القياس