Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 506

Contributors:

P.506
أو وضع في الطريق جذعا فهو ضامن لما أصاب ذلك كله يكون الضمان في ذلك على عاقلته إذا كانت في نفس أو جراحة في بني آدم وما كان سوى ذلك فهو في ماله ولا كفارة عليه ولا يحرمه ذلك الميراث لأنه ليس بقاتل فان عثر رجل بذلك فوقع على رجل فماتا جميعا فالضمان في ذلك على الأول المحدث في الطريق ما أحدث ولا ضمان على الذي عثر به لأنه بمنزلة المدفوع وإذا نحى الرجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب به أحد فالضمان على الذي نحى وقد خرج الأول من الضمان ولو ألقي رجل في الطريق ترابا كان بمنزلة الحجر والخشبة والطين ولو أن رجلا كنس الطريق لم يكن عليه في ذلك ضمان إن عطب بموضع كنسه أحد ولو أن رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه كان ضامنا له على عاقلته ولا كفارة عليه وكذلك الوضوء وإذا أشرع الرجل جناحا على الطريق الأعظم ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله فالضمان على الأول ولا ضمان على المشتري لأنه لم يحدث شيئا إنما الضمان على الذي أحدث وكذلك الميزاب ولو سقط الميزاب فأصاب منه ما كان في الحائط فقتل فلا ضمان عليه فيه لأن ما كان في الحائط في ملك الرجل