Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 508

Contributors:

P.508
فان توضأ أو صب ماء في ملك بينه وبين قوم فلا ضمان عليه فيه وليس هذا كالجناح يشرعه ولا كالظلة هذا بناء محدث والوضوء وأشباه ذلك لا بد منه نستحسن في ذلك وندع القياس فيه وإذا وضع رجل في طريق جمرا فأحرق شيئا فهو ضامن لما أحرق وإن حركته الريح فذهبت به من ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيه من قبل أنه قد تغير عن حاله التي وضعه عليها وكذلك كل ما وضع في الطريق فتغير عن ذلك الموضع فقد برئ الأول من الضمان فيه .

باب الحائط المائل

وإذا مال حائط رجل أو وهي في الطريق الأعظم فقتل إنسانا فلا ضمان عليه فيه من قبل أنه قد بناه في ملكه ولم يحدث في الطريق شيئا وما حدث من وهنه وسقوطه شيء من غير عمله فإن كان أهل الطريق أو غيرهم تقدموا إليه في ذلك أو سألوه أن ينقضه فأخر ذلك حتى سقط فقتل إنسانا فهو ضامن لديته على عاقلته وكذلك لو كان القتيل تحته عبد فقيمته على العاقلة ولا كفارة عليه في شيء من ذلك فان قتل دابة أو أفسد متاعا فذلك كله في ماله لا تعقل العاقلة العروض وكذلك لو جرح رجلا جرحا لا يبلغ خمسمائة درهم وكذلك كل ما ذكرنا مما يحدث في الطريق