Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 512

Contributors:

P.512
كان الأسفل في ملكه فلا ضمان عليه والأعلى ضامن لما أصاب الأسفل في هذه الحالات وكذلك إن تعقل فسقط أو نام فتقلب فسقط فهو ضامن لما أصاب الأسفل والحائط المائل والسقف في ذلك سواء وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو في ملك غيره على رجل في الطريق فقتله فهو ضامن وسقوطه هو عندنا بمنزلة قتله بيده وعليه الكفارة والدية على عاقلته وملكه وغير ملكه في ذلك سواء وكذلك لو تردى من جبل على رجل فقتله وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها إنسان فقتل ذلك الإنسان كان ضامنا لديته ولو كانت البئر في الطريق كان الضمان على رب البئر لما أصاب الساقط والمسقوط عليه من قبل أن الساقط بمنزلة المدفوع . باب الشهادة في الحائط المائل وإذا أشهد على رجل في حائطه شاهدان فأصاب الحائط ابن أحد الشاهدين أو أباه أو عبدا له أو مكاتبا له أو جدا أو جدة أو زوجة أو ولد ولده من قبل النساء والرجال ولا شاهد على رب الحائط في التقدم إليه في الحائط غير هذين فشهادة الذي يجر إلى نفسه أو إلى أحد ممن ذكرنا باطل لا يجوز وإذا تقدم إلى رجل في حائط له مائل فان شهد عليه رجل وامرأتان فهو ضامن وشهادة النساء في هذا مع الرجال جائزة من قبل أنه مال وليس فيه قصاص وإذا أشهد على الرجل في حائطه عبدان أو صبيان أو كافران ثم أعتق