Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 510

Contributors:

P.510
أن لا يضمن أحد منهم من قبل أن المتقدم إليه لا يستطيع نقضه دون الآخرين من قبل أن الآخرين لم يتقدم إليهم ولكنا ندع القياس ونضمن هذا الشاهد المتقدم إليه بحصة نصيبه مما أصاب الحائط وإذا تقدم إلى رجل من أهل الذمة في حائط له فهو والمسلم في الضمان سواء ألا ترى أنه لو لم يكن له عاقلة كان في ماله وإذا تقدم إلى المكاتب في حائطه فهو ضامن لما أصاب حائطه يسعى فيه ولا يجاوز ذلك قيمته إذا كان في إنسان وإذا كان في متاع أو عروض سعى في قيمته ذلك بالغا ما بلغ وإذا تقدم إلى العبد التاجر في حائطه فأصاب إنسانا فهو على عاقلة مولاه إذا كان في إنسان وإن كان في متاع أو عروض فهو في عنق العبد وكان ينبغي في قياس من القول الأول أن يكون على المولى وإن كان على العبد دين أو لم يكن فهو سواء من قبل أن هذا ليس بجناية العبد بيده فلذلك لزمت العاقلة ما كان في إنسان من ذلك وإذا وضع الرجل على حائطه شيئا فوقع ذلك الشيء فأصاب إنسانا فلا ضمان عليه فيه من قبل أنه وضعه وهو في ملكه وكذلك لو كان الحائط مائلا من قبل أن له أن يضع على حائطه متاعه وإذا تقدم إلى رجل في حائط في دار فلم يهدمه حتى سقط على رجل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له فلا ضمان عليهم وكذلك إن قالوا لا ندري هي له أم لغيره فلا ضمان عليهم حتى تقوم البينة أنها له فإن لم تقم بينة أنها له وزعم الرجل أنها له فإنها لا يلزم العاقلة دية القتيل بقوله ولا يصدق عليهم وإذا أقرت العاقلة أن الدار له ضمنوا الدية