تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وإذا كان الدم بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو جميعا معا وهو عمد والقاتل ينكر ذلك فلا على شيء لواحد منهما عليه وإن ادعى القاتل العفو منهما فلا دية عليه أيضا في ذلك من قبل أنه لم يقر لهما بمال فإذا شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له عليه فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء ولكني أدع القياس وأجعل له نصف الدية ولو شهد أحدهما على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر على صاحبه بالعفو أيضا والقاتل يجحد ذلك بطل حق الشاهد الأول وكان للباقي نصف الدية إذا أكذبهما القاتل ولو أن رجلا أخذ السكين فوجأ بها رأس إنسان فأوضحت ثم جر السكين قبل أن يرفعها حتى شجه أخرى إلى جانبها فاتصلت أو لم تتصل فان هذه موضحة واحدة وعليه فيه القصاص ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فان هذه موضحة أخرى يقتص منها في العمد وعليه في الخطأ أرش الموضحتين لأنه قد رفع يده والأول لم يرفع يده فلذلك اختلف وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عينه تلك بياض ينقصها فان المفقوءة عينه