تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال لكل وارث حصته من الدية رجلا كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطأ أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال من يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من عقل زوجها شيئا فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على شيء كلاب فقال أتاني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من عقل أشيم محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبد الله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة فقال عبد الله قد أحيا هذا بعض النفس فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى يقبلوا ما عفا هذا عنه وللذي لم يعف حصته من الدية فقال عمر وأنا أرى ذلك