تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
بالخيار إن شاء اقتص من عينه الناقصة إن شاء أخذ دية عينه وإن كانت المفقوءة هي الناقصة فليس فيها قصاص وفيها حكم عدل وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها ظفر مسود أو جرح لا ينقصها فان فيها القصاص لأن هذا لا ينقص وإذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعا زائدة فلا قصاص فيها وفيها حكم عدل وإن قطع الكف كلها فكانت تلك الإصبع توهن الكف وتنقصها فلا قصاص فيها وفيها حكم عدل وإن كانت لا تنقصها ولا توهنها ففيها القصاص وإذا قطع الرجل يد الرجل من المفصل فبرأت ثم اقتص منه ثم برأ المقتص منه ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت الكف منها فلا قصاص فيه وإن كانا سواء ليس في هذا قصاص .

باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه

وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فشهد على ذلك شاهدان فان عليه القصاص محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي بذلك ولا ينبغي للشهود أن يسألوا أمات من ذلك أم لا وكذلك بهذا في الخطأ ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أنه مات كانوا قد شهدوا عليه بما يعلم القاضي أنهم فيه كذبة فكيف يحملهم على الكذب وهو يعلم فان شهدوا أنه قد مات من ذلك فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 477 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني