له وإن شاء اقتص له فبدأ من أي الجانبين أحب حتى تبلغ مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ ثم يكف وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وتأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منها فضل فإنه يخير المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له ما بين القرنين من الشاج لا أزيده على شيء
وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من رأس الشاج من جبينه إلى قفاه فإنه يخير المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى موضعها في رأسه لا أزيده على ذلك
وإن كانت من المشجوج ما بين جبينه إلى قفاه ولا يبلغ من رأس الشاج إلا إلى نصف ذلك خيرت المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى حيث يبلغ ويبدأ من أي الجانبين أحب
وإذا شج رجل رجلا موضحة في وجهه أو في رأسه عمدا فهو سواء وفيه القصاص وكذلك لو شجه باضعة أو دامية فان فيه القصاص ولا يقتص في شيء من ذلك حتى يبرأ
والهاشمة التي تهشم العظم وليس فيها قصاص وإذا كانت عمدا أو خطأ فأرشها ألف درهم
والمنقلة التي تخرج منها العظام فلا قصاص فيها وإذا كانت عمدا أو خطأ فأرشها ألف وخمسمائة درهم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 445
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٤٥