تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
لهما وغرم لهما الدية دية اليد في ماله بينهما نصفان وإذا عفا أحدهما عن القصاص قبل أن يقتص لهما كان عفوه جائزا ويقتص للباقي ولا حق للذي عفا ولو حضر أحدهما قبل صاحبه لم انتظر الغائب لأنه ليس له مع هذا شرك ويقتص منه لهذا فإذا قدم الغائب كانت له الدية في مال القاطع الأول وإذا اجتمعا جميعا فقضي لهما القاضي بالقصاص وقضي لهما بدية اليد فيديا فأخذا الدية ثم عفا أحدهما عن القصاص فان عفوه جائز ولا قصاص للباقي وله نصف دية اليد ولو لم يكونا أخذا المال وأخذا به كفيلا ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزا وللباقي القصاص لأنه لم يقبض مالا ولم يقع الشركة بينهما ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما كان عفوه جائزا وللباقي القصاص لأنه لم يقبض مالا ولم يقع الشركة بينهما ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما بعد ذلك كان الحال في هذا كالحال وقبض المال وإنما هذا استحسان وكان ينبغي في القياس أن لا يقع بينهما شركة قبضا المال أو لم يقبضا