تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
قبل الرجال والنساء جنى على ولده أو ولد ولده في النفس أو فيما دونها عمدا فلا قصاص عليه وعليه الأرش في ذلك كله في ماله وكذلك لو كان الولد مدبرا أو عبدا أو مكاتبا ولا قصاص بين الصبيان في النفس أو فيما دونها وإذا جنى الصبي على رجل في النفس أو فيما دونها فلا قود عليه لأن عمد الصبي خطأ وكذلك المعتوه وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه وإذا أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح سواء وعمد الصبي والمجنون في حال جنونه والمعتوه خطأ تعقله العاقلة وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمدا اليمنى واليسرى فإنه يقطع يداه كلتاهما لهما وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما قطعت يمينه