والآمة التي تصل إلى الدماغ فليس فيها قصاص فان كانت عمدا أو خطأ ففيها ثلث الدية في مال الفاعل فإذا ذهب العقل منها ففيها الدية كاملة في مال الفاعل ولا قصاص في الجائفة وفيها ثلث الدية وهي التي تخلص إلى الجوف فان نفذت ففيها ثلثا الدية في مال الفاعل إذا كانت عمدا
ولا قصاص في الهاشمة والمنقلة والآمة والجائفة بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا قصاص في عظم
وبلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا قصاص في جائفة ولا آمة ولا منقلة ولا عظم يخاف منه عليه التلف وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا قصاص في عظم ما خلا السن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 446
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٤٦