وإذا قطع رجل إصبع رجل من مفصل ثم قطع يد الآخر أو بدأ باليد ثم قطع الإصبع وذلك كله في اليمنى ثم اجتمعا جميعا فإنه يقطع إصبعه بإصبع هذا ثم يخير صاحب اليد فان شاء قطع ما بقي وإن شاء أخذ دية يده من مال القاطع ولو جاء صاحب اليد قبل صاحب الإصبع قطعت له اليد فان جاء صاحب الإصبع بعد أخذ أرش إصبع من مال الذي قطعهما ولو قطع رجل إصبع رجل من مفصل ثم قطع إصبعا أخرى من مفصلين ثم قطع أصابع أخرى كلها وذلك كله في أصابع يد واحدة ثم اجتمعوا جميعا قطع منه المفصل الأعلى لصاحب المفصل الأعلى ثم يخير صاحب المفصلين فان شاء قطع له المفصل الأوسط بحقه كله وإن شاء أخذ ثلثي دية الإصبع من ماله ثم يخير صاحب الإصبع فان شاء أخذ ما بقي كله بإصبعه وإن شاء أخذ دية إصبعه من مال الذي قطعها وإذا قطع كف رجل من مفصل ثم قطع يد أخرى من مرفق ثم اجتمعا جميعا فان الكف يقطع لصاحب الكف ثم يخير صاحب المرفق فان شاء أخذ قطع ما بقي بحقه كله وإن شاء أخذ الأرش من مال الجاني ولا نبالي في ذلك بأيهما بدأ قبل صاحبه وإذا شج الرجل الرجل موضحة فأخذت ما بين قرني المشجوج ولا تأخذ ما بين قرني الشاج فان المشجوج يخير فان شاء أخذ الأرش ولا قصاص
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 444
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٤٤