وفي كل عظم كسر عمدا أو ساعد أو ساق أو ضلع أو عظم أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان متعمدا لذلك وكذلك كل من قطع عظما متعمدا فلا قصاص عليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 447
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٤٧
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني