تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وفي كل عظم كسر عمدا أو ساعد أو ساق أو ضلع أو عظم أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان متعمدا لذلك وكذلك كل من قطع عظما متعمدا فلا قصاص عليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 447 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني