Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 375

Contributors:

P.375
واحد منهما لصاحبه في هذا الوجه ثلاثة أرباع قيمته فيكون قصاصا قلت أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيفقأ عين أحدهما ثم إن الذي فقى عينه كاتبه ثم إنه جرحه جرحا ثم أدى فعتق وقد مات المولى من الجنايتين جميعا ما القول في ذلك قال الذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن الذي كاتب إن كان موسرا وإن شاء استسعى إذا كان معسرا فإذا فعل أحد هذه الخصال دفع نصف قيمة العبد إلى ورثة الميت بجنايته ويقال للعبد عليك أن تسعى في الأقل من قيمتك ومن ربع الجناية بين ورثة الميت قلت أرأيت عبدا بين رجلين جنى على أحدهما جناية فقى عينه أو قطع يده ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم إن العبد أيضا جنى عليه جناية أخرى ثم إن المولى الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع من صاحب الجناية ثم كاتبه الذي جنى عليه على نصيبه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات المولى من الجنايات كلها ما القول في ذلك قال يكون على المكاتب نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب إلا أن يكون ربع الدية أقل من ذلك ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية وربع سدس دية صاحبه ونصف قيمة العبد ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يستسعى أو يضمن قلت أرأيت إن كان العبد بين رجلين فقطع يد رجل ثم باعه أحدهما من صاحبه وهو يعلم بالجناية ثم اشتراه فقطع يد آخر وفقأ عين الأول ثم ماتا جميعا من ذلك ما القول فيه قال يقال للشريك الأول الذي كان اشتراه ادفع نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين فيكون بينهم نصفين أو افده بعشرة آلاف لكل واحد خمسة آلاف ويقال للشريك البائع الأول ادفع
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 375 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني