Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 374

Contributors:

P.374
على الأب فقد جنى ونصفه مكاتب مع أبيه ونصفه رقيق والأب على تلك الحال فما كان في الابن من حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن يبطل من ذلك نصفه ويثبت نصفه في النصف وهو ربع قيمته ويثبت للابن مثل ذلك في نصف الأب في حصة المولى الذي لم يكاتب فيكون قصاصا ولا يكون لأحد على أحد شيء قلت أرأيت إذا كاتب أمة بينه وبين رجل آخر فكاتب حصته منها ثم إنها ولدت ولدا فازدادت خيرا أو نقصت من غير عيب ثم أدت فعتقت فاختار الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسر وقد كان كاتبها بغير إذن شريكه فإنه يضمنه نصف قيمتها يوم عتقت ولا يلتفت إلى زيادتها ولا إلى نقصانها ألا ترى أني أجعل له نصف كسبها ونصف ولدها ونصف ما جنى عليها ولو كان الضمان إنما يجب له يوم كاتب لم يكن للشريك من ذلك شيء قلت أرأيت أمة بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه منها ثم إنها ولدت ولدا فكاتب الآخر نصيبه من الولد ثم إن الولد جنى على أمه وجنت الأم عليه جناية لا تبلغ النفس ثم أديا فعتقا والموليان موسران ما القول في ذلك قال الذي كاتب الأم لا ضمان له على شريكه في الولد من قبل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولد لأنها ولدت وهي مكاتبة وللذي كاتب الولد أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم إن كان موسرا فان شاء استسعاها وإن شاء أعتقها فان أعتقها أو استسعاها كان ولاؤها وولاء ولدها بينهما فان ضمن مولى الأم الذي كان كاتبها فولاء الولد بينهما وولاء الأم للذي ضمن وجناية الولد على أمه وجناية الأم عليه على ما وصفت لك في العبد وابنه إلا أن الذي يلحق كل