Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 376

Contributors:

P.376
إلى الأول ألفين وخمسمائة واجبة عليك أو افده بألفين وخمسمائة فادفعها إلى ولي القتيل الأول وافده بخمسة آلاف من الآخر وادفع النصف الذي في يديك إليهما فيقتسمانه أثلاثا ثلث لصاحب الجناية الأولى وثلثان لصاحب الجناية الآخرة قلت أرأيت إذا كان العبد بين رجلين قيمته ألف درهم فجنى جناية على رجل فكاتب أحدهما نصيبه وهو يعلم ثم جنى على ذلك الرجل جناية أخرى ثم كاتبه الآخر وهو لا يعلم ثم جنى عليه الثالثة ثم مات المجني عليه من ذلك وهو مكاتب لهما جميعا ما القول فيه قال على المولى الأول ربع الدية وعلى المولى الثاني الأقل من ربع الدية ومن نصف قيمته وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من جميع قيمته ومن نصف الدية قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه ثم إن العبد جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم إن المكاتب اشترى جارية فولدت له ولدا في مكاتبته ثم إن العبد مات ولم يقض عليه بالجناية وقد ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يكون نصف ما ترك للسيد الذي لم يكاتب ويأخذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي من مال العبد ويأخذ الذي لم يكاتب نصف قيمة العبد مما بقي من مال العبد إن كان الذي كاتب موسرا أو معسرا والولاء بينهما نصفان ولا ضمان على الذي كاتب وينظر إلى الجناية وإلى القيمة فيقضي بنصف الأقل من ذلك فيما ترك والنصف على الذي لم يكاتب وما بقي فهو ميراث إلا أنك تبدأ بالجناية فتقضي بها قلت ولم قال لأن نصيب