Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 378

Contributors:

P.378

باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه

قلت أرأيت عبدا جنى على حر جناية فقطع يده أو فقأ عينه وذلك كله خطأ فبرئ الحر ثم إن رجلا حرا جنى على العبد فقطع رجله خطأ أو يده أون فقأ عينه خطأ فبرئ العبد ولا يعلم أي الجنايتين كان قبل جناية الحر على العبد أو جناية العبد على الحر ثم جاء الحر المجني عليه يخاصم مولى العبد وجاء مولى العبد يخاصم الجاني على العبد فقال المولى للمجني عليه إنما جنى على عبدي قبل أن يجني عليك وقال المجني عليه إنما جنى على قبل أن يجني عليه ما القول في ذلك قال القول قول المولى إذا حلف إلا أن يكون للمجني عليه بينة على ما ادعى فإن لم يكن له بينة كان للمولى على الجاني على العبد نصف قيمة العبد ويخير المولى فان شاء دفع العبد إلى المجني عليه وإن شاء فداه بجميع الجناية ولا يكون للمجني عليه من نصف قيمة العبد الذي أخذ المولى شيء لأن ذلك للمولى حتى يعلم أن جناية العبد على الحر قبل