Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 372

Contributors:

P.372
قال يقضي عليها بالأقل من قيمتها ومن الجناية فيكون ذلك للأم دون الولد قلت أرأيت إن لم يقض عليها بشيء حتى أدتا وعتق الولد لمن تكون الجناية قال للأم دون الولد لأنه وجب لها قبل أن يعتق قلت أرأيت إن أدت الأخرى جميع المكاتبة دون أم الولد وقد جنت الأخرى على الولد جناية تبلغ قدر حصتها من المكاتبة أيكون ذلك قصاصا بما يرجع عليها به مما أدت عنها قال نعم قلت ولم ذلك قال لأن ذلك دين للأم عليها فصار قصاصا قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأ وقد ترك المقتول وفاء بالمكاتبة ما القول في ذلك قال يأخذ المولى من مال المقتول جميع المكاتبة ويكون ما بقي ميراثا لورثة المقتول إن كان له ورثة سوى المولى وإلا كان ذلك للمولى ويرجع الورثة على القاتل بحصته من المكاتبة التي أداها الميت بالأقل من قيمته ومن قيمة المقتل يوم قتله قلت ولم قال لأن المقتول قد أدعى عنه المكاتبة فلا بد من أن ترجع عليه بذلك وبقيمة المقتول .

باب جناية المكاتب بين اثنين

قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جنى جناية ثم أدى المكاتبة ثم خاصمهم صاحب الجناية بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي على المكاتب بالأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية وأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من شريكه نصف ما أخذ من المكاتبة ويرجع به الشريك على المكاتب والشريك الذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن إن كان غنيا فان أعتق أو استسعى
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 372 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني