Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 371

Contributors:

P.371
قلت أرأيت إذا جنى الولد جناية فقضي عليه بها أو لم يقض عليه حتى أدتا فعتقتا وفي يدي الولد مال ما القول في ذلك قال إن كان قضي على الولد بالجناية قبل أن تعتقا فقد صار ذلك دينا عليه يؤمئذ فما كان في يديه من مال قد أصابه فإنه يقضي منه ذلك فان فضل شيء فهو للأم دون الولد وإن لم يفضل فان الفضل على الولد يسعى فيه قلت ولم يكون على الولد ما قضي في ذلك المال قال لأن ذلك دين على الولد لا يكون للأم شيء من ذلك حتى يقضي الدين قلت وكذلك لو أن الولد استدان دينا ثم عتقتا وفي يديه مال قال يكون ذلك المال للغرماء حتى تستوفيه فان فضل شيء فهو للأم قلت أرأيت إن لم يقض على الولد بالجناية حتى أدت الأم فعتقت وعتق ولدها معها ما القول في ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنى فيكون الأقل من ذلك دينا على الولد قلت أرأيت ما كان في يدي الولد من مال لمن يكون قال للأم قلت ولا يكون لأصحاب الجناية شيء قال لا قلت ولم قال لأن ذلك المال كان للأم ولم تصر الجناية دينا على الولد حتى قضي بها عليه وقد عتق وهي جناية في عنقه ألا ترى لو أن الأم عجزت فردت في الرق قبل أن يقضي على الولد كان ما في يديه من مال للمولى ويكون الجناية في عنقه ولو كان قضي عليه قبل العجز كان ما في يده من مال للغرماء لأنه قد صار دينا عليه فكذلك الباب الأول قلت أرأيت رجلا كاتب أمتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن إحداهما ولدت ولدا ثم إن الأخرى جنت على الولد جناية ما القول في ذلك ؟