Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 335

Contributors:

P.335
أن تسعى في ثلثي قيمتها ولم يقض للمفقوءة عينه بشيء حتى عجزت وقد ولدت ولدا في كتابتها ما القول في ذلك قال تصير دية عين المفقوءة عينه في ثلث رقبتها فان شاء المولى فدى وإن شاء دفع ويباع ثلثاها للمقضي له فان وفي وإلا بيع ثلثا الولد أو يؤدي المولى الدين قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم قتل رجلين بعد ذلك خطأ فقضي لأحدهما بثلث القيمة ثم إن المكاتب عجز فقتل رجلا آخر بعد ما عجز خطأ ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له ثلث قيمته دينا في ثلث رقبته ويخير المولى فان شاء دفع العبد إلى أولياء أصحاب الجناية وإن شاء فداه فان دفعه إليهم كان ثلث العبد لولي المقتول خاصة ويصير للمقضي له في ذلك الثلث ثلث القيمة دينا في رقبة العبد ويصير الثلثان بينهم يضرب فيه الأولون بجميع الدية ويضرب فيه الآخر بثلثي الدية قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضى عليه بتلك الجناية ثم جنى جنايتين بعد ذلك فقضي عليه بأحدهما وقد قضي عليه في الجناية الأولى بجميع قيمته ثم عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال أما المقضي له الأول فجميع ما كان قضي له من قيمة العبد في رقبة العبد وينظر إلى الجنايتين الأخراوين فان كانتا سواء كان نصف قيمة العبد دينا للمقضي له في نصف رقبة العبد ويصير جناية الباقي في نصف العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه فان فداه بيع العبد وكان نصف ثمنه خاصة للمقضي له الأول وكان النصف الباقي بينهما يضرب فيه الأول بما بقي من دينه ويضرب فيه الباقي بجميع دينه قلت ولم قال لأن الأول جميع دينه في جميع رقبة العبد ودين الباقي نصف العبد