Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 333

Contributors:

P.333
ذلك قال يقضي له عليه بثلث قيمته يسعى فيه قلت ولم قال لأن المكاتب قد قتل وفقأ عينا فتصير قيمته بينهم على ثلاثة أسهم فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته وللمفقوءة عينه ثلث قيمته ألا ترى أنهما لو خاصما المكاتب جميعا قضي لهما بقيمته جميعا عليه فيسعى فيها فيصير ثلثاها لولي المقتول وثلثها للمفقوءة عينه فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز بعد ما قضي للمفقوءة عينه بثلث قيمته ما القول في ذلك قال يصير دية المقتول في ثلثي رقبة العبد فيخير المولى فان شاء فدى ذلك بجميع الجناية بالدية وإن شاء دفعه ويباع الثلث الباقي في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية بعد ما قضي بفقئ العين وهو مكاتب ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه قال أما المقضي له فله ثلث قيمة العبد دينا في ثلث العبد ويصير لولي المجني عليه الثلث ثلث دية المقتول في ثلث العبد الذي فيه هذا الدين ويصير الثلثان من هذه الدية ودية الأول في هذين الثلثين الباقيين أيضا فيخير المولى مولى العبد فان شاء دفع العبد إليهما وإن شاء فداه بجميع الجنايتين فان فداه بيع ثلث العبد في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه وإن دفعه كان ثلث العبد لولي المجني عليه الثالث خاصة ويصير حق المقضي له في ذلك الثلث إما أن يؤديه إليه وإما أن