Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 338

Contributors:

P.338
قلت أرأيت إن كان على العبد دين سوى ذلك قدر قيمة رقبته ما القول في ذلك قال يضرب فيه المقضي له بنصف القيمة ويضرب فيه الآخر بالدين فيقتسمانه على ذلك وينظر إلى ما بقي من دين صاحب الدين فيكون نصفه في حصة المجني عليه يباع فيها أو يؤدي عنه مولاه إلى المجني عليه إن دفع العبد ويكون ما بقي من دينه ودين الآخر في النصف الباقي يباع لهما أو يؤدي إليهما المولي دينهما قلت ولم لا يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة قال لأن ما في يديه من مال فهو بينهما بالحصص لأن مالهم دين عليه كله .

باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه

قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل خطأ لمن يكون قيمته قال للمكاتب قلت وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب قال نعم قلت وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته قال نعم قلت وكذلك لو اشترى أباه قال نعم قلت وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه قال