Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 336

Contributors:

P.336
قلت أرأيت إن كان السيد دفع نصف العبد بالجناية ما القول في ذلك قال يباع النصف الباقي لهما في دينهما فيقتسمانه نصفين ويكون ما بقي من دين الأول وهو نصف الدين في النصف الذي وقع إلى صاحب الجناية وإن أدى عنه مولاه وإلى بيع له في دينه قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن دين الأول كان في جميع رقبة العبد ودين الثاني كان في نصف رقبة العبد فصار هذا النصف الذي صار للمقضي له الثاني بينه وبين الأول وصار النصف الذي صار لصاحب الجناية الأول خاصة يباع له في دينه قلت أرأيت إن قضي للآخرين جميعا بقيمة العبد بعد ما كان جنى على الأول وقضي له وقد كانت جنايتهما بعد ما قضي للأول بجنايته ما القول في ذلك وقد عجز العبد فرد في الرق قال يصير حقهم دينا في رقبة العبد فان أدى المولى جميع دينهم وإلا بيع العبد لهم فكان الثمن نصفه للأول ونصفه للآخرين قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن الأول يضرب في الثمن بجميع القيمة لأن جميع القيمة دين في رقبته ويضرب الآخرين بقيمة رقبته أيضا فيصير لهما النصف ويصير للأول النصف قلت أرأيت مكاتبا جنى ثلاث جنايات فأتى على رقبته والجنايات سواء فقضي لواحد منهن بثلث رقبة العبد ثم إن أحد الباقيين وهب جنايته للمكاتب ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يصير حق المقضي له في ثلث العبد إما أن يؤدي عنه مولاه ثلث قيمته أو يباع ذلك الثلث له ويخير المولى فان شاء دفع إلى الباقي ثلث العبد وإن شاء فداه بالدية