Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 337

Contributors:

P.337
ويصير الثلث الباقي من العبد لمولاه لاحق لهما فيه قلت ولم قال لأن رقبته قد كانت وجبت لهم جميعا فلما عفا أحدهم رجعت حصته من ذلك إلى السيد ألا ترى لو أن عبدا جنى جنايتين فعفا أحدهما عن جنايته قال نصفه للسيد وجناية الآخر في النصف الباقي فكذلك الأول قلت أرأيت مكاتبا جنى جنايتين فعفا أحدهما عنه وقضي للآخر بحقه ثم عجز فرد في الرق كم يباع للآخر من العبد قال نصفه أو يؤدي عنه مولاه ويصير النصف الباقي للمولى قلت أرأيت مكاتبا جنى جنايتين خطأتين على رقبته فقضي لأحدهما بنصف رقبة المكاتب يسعى فيها ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق وفي يده مال كثير لا يفي بمكاتبته ما القول في ذلك قال يؤدي إلى المقضي له نصف قيمة العبد من ذلك ويخير المولى فان شاء دفع نصف العبد إلى الباقي وإن شاء فداه بالدية قلت أرأيت إن كان ما في يد المكاتب من المال حيث عجز قدر نصف قيمته أيؤدي ذلك كله إلى المقضي له قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك دين في نصفه قلت أرأيت إن كان المال أقل من نصف القيمة أيباع نصف العبد فيما بقي أو يؤدي عنه المولى قال نعم قلت ولا يكون للمقضي له نصف ذلك المال وإنما دينه في نصف رقبة العبد قال لأن المولى لا يصل إليه من ماله شيء حتى يؤدي ما عليه من دين وإن كان في نصف رقبته