Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 332

Contributors:

P.332
حقه إنما كانت جناية في عنق المكاتب حتى قضي له بها فصار نصف قيمته دينا عليه ألا ترى لو أن العبد عجز قبل أن يقضي له صارت جنايته في نصف عنق العبد فان شاء مولاه دفعه وإن شاء فداه قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما استوفي المقضي له نصف قيمته قبل أن يقضي للآخر بشيء ولم يدع المكاتب شيئا هل يتبع الذي أخذ نصف القيمة بشيء قال لا قلت وكذلك لو أن المكاتب عجز فمات بعد ما عجز قال نعم قلت ولم قال لأن حقه إنما كان جناية في عنق العبد فلما مات بطلت قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم قتل رجلا آخر بعد ذلك خطأ فقضي لأحدهما بنصف القيمة ثم إن العبد عجز فقتل بعد ما عجز رجلا آخر خطأ ما القول في ذلك قال أما المقضي له فحقه دين في نصف العبد لأنه قد كان قضي له به على المكاتب قبل أن يعجز فصار نصف قيمة رقبته دينا في نصف العبد ويخير المولى فان شاء دفع العبد إلى ولي الثاني والثالث أو يفديه بجميع الجنايتين فان هو فداه بيع العبد للمقضي له بحقه أو يؤدي عنه المولى نصف القيمة فان دفع إليهما العبد كان نصف العبد لولي المجني عليه الثالث والنصف الآخر بين الثالث والثاني الذي لم يقض له على ثلاثة أسهم ويباع النصف الذي أخذ الثالث خاصة في دين صاحب الجناية التي قضي بها قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ففقأ عين رجل خطأ ثم جاء المفقوءة عينه يخاصم المكاتب ما القول في