Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 330

Contributors:

P.330
بالعبد لولي الأول أو لولي الآخر قال نعم قلت أرأيت مكاتبا قتل ثلاثة نفر خطأ فقضي عليه لأحدهم ثم إن العبد عجز ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له في ثلث رقبة العبد ثلث قيمته دينا عليه وتكون جناية الآخرين في ثلثي رقبة العبد فان شاء المولى فدى ثلثه بجميع الجنايتين وإن شاء دفعه قلت أرأيت مكاتبا قتل رجلين خطأ فقضي لأحدهما بقيمة ولآل يعلم بجناية الآخر ثم جاء الآخر ما القول في ذلك قال يقضي للآخر على المكاتب بنصف القيمة فيكون له ويرجع المكاتب على الأول بنصف القيمة قلت أرأيت إن خاصمه ولى أحدهما وقد علم بالجناية الأخرى بكم يقضي لهذا بنصف القيمة أو بجميعها قال بل بنصف القيمة قلت ولم قال لأن الجنايتين جميعا في عنقه وإنما حق هذا في نصف القيمة قلت أرأيت مكاتبا قبل رجلا خطأ ثم قتل بعد ذلك آخر خطأ فقضي عليه بإحدى الجنايتين ثم قتل آخر خطأ ثم جاء الآخران يطلبان بعد ذلك ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له الأول نصف القيمة قيمة العبد التي كان قضي له بها ويقضي للمجني عليه الثالث بنصف قيمة العبد أيضا خاصة ويقضي له أيضا وللآخر الذي كان مع الأول بنصف القيمة فيكون بينهما على ثلاثة يضرب فيها الثالث بخمسة آلاف ويضرب فيها الآخر بعشرة آلاف قلت ولم قال لأن الأول قد كان قضي له بنصف القيمة فصار حقه دينا في عنق العبد وبقي جناية الآخر في نصف العبد فلما جنى الجناية الثالثة صار في النصف الذي كان قضي به للأول فقضي عليه أيضا بنصف القيمة ثانية وصار النصف في النصف الباقي فصار نصف جناية الثالث والجناية الأولى جناية كلها