Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 331

Contributors:

P.331
في نصف العبد ألا ترى لو أن مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك فقضي عليه بها أيضا كان يسعى في الجنايتين جميعا ولو لم يقض عليه قضي لهما بقيمة واحدة فمن ثم قضي الثالث بنصف جنايته أيضا خاصة في نصف العبد لأن نصف العبد قد قضي به للأول فصار حقه دينا عليه وبقي للآخر حق جنايته فمن ثم صار هذا هكذا قلت أرأيت إن كان العبد قد عجز بعد ما جنى على الثالث وقد قضي لأحد الأولين بجنايته ولم يقض للآخر ما القول في ذلك قال يكون للمقضي عليه نصف قيمة العبد دينا في نصف رقبته ويصير نصف جناية الثالث في ذلك النصف ويصير نصف جنايته وجناية الآخر الذي لم يقض عليه في النصف الباقي فان دفع المولى العبد إليهم صار نصف العبد بين الأول والثالث الذي لم يقض له على ثلاثة فيضرب فيه الثالث بخمسة آلاف والأول بعشرة آلاف ويصير النصف الباقي لولي المجنى عليه الثالث خاصة ويصير حق المقضي له في هذا النصف دينا فان أدى غليه نصف القيمة وإلا بيع له بدينه قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم قتل آخر خطأ بعد ذلك قبل أن يقضي عليه بالجناية الأولى ثم إن أحدهما خاصم في حقه فقضي له بنصف قيمة العبد فأداها إليه ثم جاء الآخر بعد ذلك يطلب ما القول فيه قال يقضي له على العبد بنصف قيمته يسعى فيها قلت فهل يتبع الذي أخذ من العبد نصف قيمته فيأخذ منه نصف ما أخذ قال لا قلت ولم قال لأن