تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وكذلك إن استسعى وإن هو أعتقه ضمن لأصحاب الجناية نصف القيمة قلت ولم لا يضمن جميع نصف الجناية وهو يعلم وقد أعتقه قال من قبل أنه لم يفسد عليهم شيئا وإنما أفسد عليهم الأول قلت أرأيت الذي لم يكاتب هل يرجع بنصف ما أخذ الذي كاتب من المكاتبة قال نعم قلت فهل يكون لأصحاب الجناية شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة الغلة فليس لأصحاب الجناية منه شيء ألا ترى لو أن عبدا جنى جناية فاستغله سيده لم يكن لأصحاب الجناية في الغلة شيء فكذلك الباب الأول قلت أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه معه وهما يعلمان بالجناية أهو بهذه المنزلة أيضا قال نعم قلت أرأيت إن كاتب كل واحد منهما نصيبه بإذن شريكه معه وهما يعلمان بالجناية هل يكون هذا اختيار منهما جميعا للجناية قال نعم قلت ولم قال لأنهما قد حالا بين أصحاب الجناية وبين قبض العبد فكذلك كان هذا منهما اختيار قلت أرأيت رجلا كاتب عبده وقد جنى جناية ثم إن العبد جنى جناية أخرى وهو مكاتب وقد كاتبه المولى وهو لا يعلم بالجناية الأولى فقضي عليه بالجناية الثانية ثم عجز العبد ثم جاء أصحاب الجناية الأولى يخاصمون ما القول في ذلك قال المولى بالخيار فان شاء دفعه إليهم وإن شاء فداه فان دفعه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 328 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني