تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
كان قضي به عليه فهو عليه فهو على حاله كما كان ويسعى مع ذلك في الأقل من نصف قيمته ومن نصف المكاتبة قلت ولم قال لأن ذلك دين عليه قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على عبد لمولاه هل يلزمه قال نعم عبد مولاه وعبد الأجنبي سواء قلت أرأيت مكاتبا جنى على مولاه ثم إن المكاتب ولد له ولد في المكاتبة فقضي على المكاتب بذلك ثم إن السيد أعتق المكاتب ما القول في ذلك قال يصير ذلك دينا على المكاتب قلت ولا يبطله العتق عنه قال لا ولكن العتق يزيد ذلك شدة قلت أرأيت رجلا قطع يد مكاتبه فقضي عليه بنصف قيمته ثم إن المكاتب قطع يد السيد بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي على المكاتب بالأقل من قيمته يوم جنى ومن الجناية .

باب العبد يجني ثم يكاتب

قلت أرأيت عبدا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم إن سيده كاتبه وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم هل تجوز المكاتبة قال نعم المكاتبة جائزة وإن كان كاتبه وهو يعلم بالجناية ضمن جميع الجناية وإن كانت أكثر من القيمة قلت ولم قال لأنه قد اختار العبد حيث كاتبه فإن كان لا يعلم ضمن القيمة قلت وهل لأصحاب الجناية أن يردوا المكاتبة قال لآل قلت ولم قال لأن ما صنع المولى فيه فهو جائز من مكاتبة وغيرها ألا ترى أنه لو باعه جاز