تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
بيعه فكذلك إذا كاتبه قلت أرأيت إن كاتبه بعد ما قضي به لأصحاب الجناية قبل أن يقبضوه قال مكاتبته باطل قلت ولم قال لأنه كاتب ما لا يملك ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقه ولو باعه لم يجز بيعه قلت أرأيت عبدا جنى جناية فكاتبه السيد وهو لا يعلم بالجناية ثم إن العبد عجز فرد في الرق قبل أن يجيء أصحاب الجناية ما القول في ذلك قال يخير المولى فان شاء دفعه وإن شاء فداه قلت ولا يلزمه القيمة ويصير العبد عبده قال لا قلت ولم وقد أخذت المكاتبة ولو جاء أصحاب الجناية والمكاتب لم يعجز قضيت على المولى بالقيمة قال لأن العبد عجز قبل أن يجيء أصحاب الجناية فكانت الجناية في عنقه كأنه لم يكاتب قلت إن علم السيد بالجناية بعد ما كاتبه أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت ولم قال لأن علمه بعد ذلك ليس بشيء ألا ترى أنه لا يقدر أن يرده بعد ذلك في الرق حتى يعجز قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما عجز هل يضمن السيد لأصحاب الجناية شيئا قال لا قلت ولم قال لأن الجناية كانت في عنقه وقد بطلت حيث مات قلت أرأيت المكاتب إن مات قبل أن يعجز ولم يدع شيئا أهو بهذه المنزلة قال نعم